السيد الخوئي
24
كتاب الحج
بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا . ( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة ح 6 .